Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2020

Court
تمييز مدني
Number
10/2020
Date
27/01/2020
President
سهيل عبود
Members
سماحة، كرم، طرزي، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز المدنية ان تشويه المستندات يحصل بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات، او بايراد ما يناقض المعنى الواضح والصريح لمضمون هذه المستندات، في حين انه من مراجعة القرار المشكو منه يتبين ان المحكمة مصدرته، وفي سياق تحققها من مدى اتصاف صرف المطلوب ادخالها بالتعسفي، اوردت الفترة الكاملة التي عملت خلالها لدى المدعية وهي 23 عاما، والصفوف التي تولت التدريس فيها طيلة تلك الفترة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن ثم تابعت في ايراد الوقائع التي استندت اليها لوصف الصرف بالتعسفي، فلا تكون المحكمة مصدرة القرار المشكو منه قد شوهت الوقائع المتعلقة بفترة التدريس وبالاقسام التي درست فيها المطلوب ادخالها، وان اطار النزاع المطروح امام المحكمة مصدرته محصور بالتحقق من مدى اتصاف الصرف بالتعسفي انطلاقا من احكام المادة 29 من قانون تنظيم افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة، وبالتالي فانها لم تتطرق الى البحث في احكام المواد 4 و6 و15 و52 من القانون المذكور، فلا يمكن ان ينسب اليها ارتكاب اي خطأ جسيم في مسائل لم تتطرق اليها.

Cited

Texts it relies on