الأحكام

15/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/2020
التاريخ
15/01/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
ابو جودة، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الخبرة الفنية تدخل ضمن وسائل الاثبات التي يجوز للمحكمة اللجوء اليها، وتبقى نتيجة الخبرة الفنية من الامور الواقعية التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الاساس التي يعود لها الاخذ بها او اهمالها طبقا لحقها في التقدير، انطلاقا من مجمل معطيات الملف وسائر الادلة التي تدخل ضمن تقييمها، وان حقها في التقدير هذا يخرج عن اطار رقابة محكمة التمييز طالما لم يكن مشوبا بعيب التشويه.

ان المحكمة التي اصدرت القرار المطعون فيه اذ استندت الى الحق المعطى لها في تقدير نتيجة الخبرة الفنية، فخلصت الى الاخذ بها في ما توصلت اليه من نتيجة، لا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني.

واعتبرت المحكمة انه وفقا للمادة 180 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز للخصم الذي يدلى بوجهه بسند رسمي او عادي، ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة، فان القرار الاستئنافي اشار الى مسألة تأخر المستأنف في الادلاء بادعاء تزوير الافادة الصادرة عن بلدية البترون، واهمل ادعاء تزوير الافادة كونه لم يركن اليها كمستند حاسم، وليس في ذلك مخالفة لاحكام المادة 181 اصول المحاكمات المدنية.

ان محكمة الاستئناف لم ترتكب اية مخالفة قانونية لنص المادة 183 اصول المحاكمات المدنية، عندما اعتبرت ان مسألة ابلاغ الحكم الابتدائي من النيابة العامة امر يجوز للمحكمة القيام به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها