الأحكام

16/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2020
التاريخ
16/01/2020
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
غنطوس، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بان التلازم بين الطلبات لا يندرج ضمن الشروط الشكلية لقبول التمييز، والمنصوص عليها في المادة 718 اصول المحاكمات المدنية.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه اوضح بان فسخ الحكم الابتدائي لجهة ما قضى به المستأنف وعليه من التمديد القانوني، لا يعفي المستأنف عليه من تسديد ما ترتب بذمته من بدلات، وان عدم ترتيب مفاعيل للبطاقة المكشوفة لجهة الاسقاط من حق التمديد، لا يتعارض مع موجب الزام المستأجر بدفع بدلات الايجار المستحقة بذمته، سواء كانت موضوع البطاقة المكشوفة سابقة او لاحقة لها، ذلك ان الزام المستأجر بدفع البدلات المتوجبة عليه يتحقق بمعزل عن مفاعيل البطاقة المكشوفة لجهة الاسقاط من حق التمديد والاخلاء، فلا يكون ثمة تناقض لهذه الناحية او مخالفة لاحكام المادة 10 فقرة أ من قانون 160/92.

كما اعتبرت المحكمة انه سندا للمادة 806 موجبات وعقود، وبعد انتقال ملكية المأجور الى مالك جديد، تقتصر الصفة لارسال الانذار بالدفع وفقا للفقرة أ من المادة 10 من القانون 160/92، والمطالبة بوضع حد للعلاقة التأجيرية نتيجة هذا الانذار بالمالك الجديد دون المالك القديم.

واعتبرت المحكمة ان ما جاء في القرار المطعون فيه لجهة عدم وجود وكالة سابقة للانذار، وفي ظل انتقال ملكية المأجور لمالك جديد ووجود نزاع جدي امام المحاكم على ما يتوجب من بدلات، وارتباط ذلك بدعاوى جزائية ومدنية بين الطرفين، وتوصلها الى ان شروط الانذار المسقط من حق التمديد غير متوافرة، ولا يمكن تفعيل نتائجه بوجه المستأجر، يدخل ضمن اطار الامور الواقعية التي تخضع لسلطة محكمة الاستئناف في التقدير، ولا تقع تحت رقابة محكمة التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها