الأحكام

28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
رزق، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عدم عرض الشيك على المصرف ضمن المهلة واثبات الامتناع عن الايفاء، اذا كان من شأنه ان يطال الدعوى الصرفية، الا انه لا يتعداها الى الدعوى الناشئة عن العلاقة الاصلية والتي تبقى مستقلة عنها، وتخضع للقواعد العامة والسقوط العادي، ولا يحرم حامل الشيك الذي اهمل القيام بهذا الاجراء من مطالبة الساحب الذي لم يؤد المؤونة بالوفاء، طالما ان الموجب الاصلي لم ينقض بمرور الزمن العشري، فلا يكون القرار المطعون اذ هو طبق الفقرة 3 من المادة 442 تجارة قد خالف المواد المتذرع بها. وان محكمة الاستئناف توصلت الى ثبوت علاقة المداينة وعجز المميز عن اثبات تسديد الدين الناتج عن الشيكات بما لها من حق سيادي بتقدير الادلة والمستندات، فلا يعاب عليها مخالفة المادة 290 موجبات وعقود.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها