Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز مدني
Number
6/2020
Date
28/01/2020
President
رولا المصري
Members
رزق، شمس الدين
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عدم عرض الشيك على المصرف ضمن المهلة واثبات الامتناع عن الايفاء، اذا كان من شأنه ان يطال الدعوى الصرفية، الا انه لا يتعداها الى الدعوى الناشئة عن العلاقة الاصلية والتي تبقى مستقلة عنها، وتخضع للقواعد العامة والسقوط العادي، ولا يحرم حامل الشيك الذي اهمل القيام بهذا الاجراء من مطالبة الساحب الذي لم يؤد المؤونة بالوفاء، طالما ان الموجب الاصلي لم ينقض بمرور الزمن العشري، فلا يكون القرار المطعون اذ هو طبق الفقرة 3 من المادة 442 تجارة قد خالف المواد المتذرع بها. وان محكمة الاستئناف توصلت الى ثبوت علاقة المداينة وعجز المميز عن اثبات تسديد الدين الناتج عن الشيكات بما لها من حق سيادي بتقدير الادلة والمستندات، فلا يعاب عليها مخالفة المادة 290 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on