Court of Cassation, civil chamber 28/01/2020
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2020
- Date
- 28/01/2020
- President
- رولا المصري
- Members
- رزق، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان عدم عرض الشيك على المصرف ضمن المهلة واثبات الامتناع عن الايفاء، اذا كان من شأنه ان يطال الدعوى الصرفية، الا انه لا يتعداها الى الدعوى الناشئة عن العلاقة الاصلية والتي تبقى مستقلة عنها، وتخضع للقواعد العامة والسقوط العادي، ولا يحرم حامل الشيك الذي اهمل القيام بهذا الاجراء من مطالبة الساحب الذي لم يؤد المؤونة بالوفاء، طالما ان الموجب الاصلي لم ينقض بمرور الزمن العشري، فلا يكون القرار المطعون اذ هو طبق الفقرة 3 من المادة 442 تجارة قد خالف المواد المتذرع بها. وان محكمة الاستئناف توصلت الى ثبوت علاقة المداينة وعجز المميز عن اثبات تسديد الدين الناتج عن الشيكات بما لها من حق سيادي بتقدير الادلة والمستندات، فلا يعاب عليها مخالفة المادة 290 موجبات وعقود.
Cited