الأحكام

11/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 39 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
39/2020
التاريخ
11/02/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشروط الشكلية بما فيها الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة عند الطعن بقرار نهائي صادر عن الهيئة الاتهامية.

وردت محكمة التمييز السبب التمييزي الوحيد المدلى به والمستند الى تشويه الوقائع، واعتبرت ان الهيئة الاتهامية قد استندت الى وقائع الدعوى دون اي تشويه فيها، وقد ناقشت الادلة والقرائن.

كما استبعدت المحكمة الانكار اللاحق، لتخلص الى ادانة المتهم بجناية المادة 126 مخدرات، وهي بذلك قد مارست سلطانها المطلق في تقدير الادلة والذي لا رقابة عليه من قبل محكمة التمييز. وأبرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها