الأحكام

20/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63/2020
التاريخ
20/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، العريضي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المنصوص عليه في المادة 46 قضاء عدلي، والذي يتحقق في حال قيام القاضي باتخاذ تدابير تدل على عدم حياده وتأييده لمصالح احد فرقاء الدعوى، مما يؤدي الى رفع يده عن الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت محكمة التمييز انه بالنسبة لعدم استجواب المدعي بناء لطلب المستدعي، فانه لم يظهر ان المحكمة قررت الاستجواب وأرجأت ذلك لضيق الوقت، ولم يظهر ذلك في محضر المحاكمة الذي يعتبر مستندا رسميا ثابتا لا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وان تقدير استماع الشهود او عدمه يعود في كل الاحوال الى محكمة الاساس.

واعتبرت المحكمة ايضا ان عدم الاخذ بالمذكرة التوضيحية لا يشكل سببا للشك بحياد القاضي، اذ ان ما ورد فيها لا يقيد المحكمة.

كما ردت طلب نقل الدعوى لعدم الجدية ولعدم القانونية ولملامسة الطلب الذم برئيس المحكمة.

كذلك اعتبرت محكمة التمييز طالب النقل مسيئا في استعماله لحق التقاضي، وحكمت عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها