المادة 340
تتولى احدى الغرف الجزائية لدى محكمة التمييز مهمة الفصل في طلب نقل الدعوى من مرجع قضائي الى مرجع قضائي آخر.
تقرر رفع يد مرجع قضائي, في التحقيق او الحكم, عن الدعوى وتحيلها الى مرجع آخر من الدرجة نفسها لمتابعة النظر فيها اما لتعذر تشكيل المرجع المختص اصلا او لوقف سير التحقيق او المحاكمة او للمحافظة على السلامة العامة او لداعي الحرص على حسن سير العدالة او لسبب الارتياب المشروع.
للنائب العام التمييزي وحده ان يطلب نقل الدعوى لسبب المحافظة على السلامة العامة اذا كان المرجع القضائي المطلوب رفع يده عن الدعوى هو احدى غرف التمييز الجزائية فتبت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الطلب.
للنائب العام التمييزي ان يستدعي نقل الدعوى عفوا او بناء على طلب النائب العام الاستئنافي او النائب العام المالي او المدعي الشخصي او المدعى عليه او وزير العدل للاسباب الواردة في الفقرة الاولى.
يجب ان يبلغ طلب النقل الى جميع فرقاء الدعوى. لكل منهم ان يجيب عليه خلال عشرة ايام من ابلاغه اياه.
لا يوقف تقديم الاستدعاء السير في الدعوى الا اذا قررت محكمة التمييز خلاف ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 39، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 25/2024
- تمييز جزائي 27/2023
- تمييز جزائي 8/2023
- تمييز جزائي 81/2022
- تمييز جزائي 77/2022
- تمييز جزائي 76/2022
- تمييز جزائي 75/2022
- تمييز جزائي 49/2022
- تمييز جزائي 86/2021
- تمييز جزائي 18/2021
- تمييز جزائي 19/2021
- تمييز جزائي 110/2020
- تمييز جزائي 104/2020
- تمييز جزائي 95/2020
- تمييز جزائي 86/2020
- تمييز جزائي 77/2020
- تمييز جزائي 63/2020
- تمييز جزائي 43/2020
- تمييز جزائي 219/2018
- تمييز جزائي 192/2018
- تمييز جزائي 168/2018
- تمييز جزائي 128/2018
- تمييز جزائي 124/2018
- تمييز جزائي 25/2017
- تمييز جزائي 351/2016