الأحكام

26/02/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
59/2020
التاريخ
26/02/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، واعتبرت انه يعود لمحكمة الجنايات بما لها من حق التقدير المطلق الحق في تقدير الادلة والقرائن، تمهيدا لتوافر قناعتها في مدى ثبوت جرم اطلاق النار قصدا من سلاح حربي غير مرخص، ما يؤلف جناية المادة 557 عقوبات والمادة 72 اسلحة.

وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المثار والمتعلق بمخالفة القانون لجهة تجاهل محكمة الجنايات لسبق الملاحقة القانونية بجرم حيازة سلاح حربي بلا ترخيص، واعتبرت ان الجرم الذي ادين به المتهم قد حصل في تاريخ مختلف من الجرم الحالي.

واخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الثالث الاخير المبني على مخالفة المادة 134 موجبات وعقود عند تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن جرم الايذاء القصدي، واعتبرت انه يعود لمحكمة الجنايات، واستنادا الى حقها في التقدير، ان تحدد مقدار التعويض بعد ان تكون قد استثبتت حصول العطل الدائم، وطالما انها تأخذ بعين الاعتبار الفواتير والمستندات المبرزة كافة كمصاريف علاج، اضافة الى الاضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الجرم، وهو ما قامت به محكمة الجنايات، وان تقديرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

واخيرا ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها