الأحكام

11/02/2020

شورى حكم رقم : 357 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
357/2020
التاريخ
11/02/2020
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بان مسألة الصلاحية تتعلق بالانتظام العام، ويتعين على القاضي اثارتها عفوا في حال عدم اثارتها من قبل الفرقاء. وقد اعتبر المجلس استنادا الى اجتهاده المستقر بان الرسم السنوي على استثمار المقالع ضمن النطاق البلدي الصادر بموجب قرار رئيس البلدية المطعون فيه، هو من عداد الرسوم البلدية وان انشىء بموجب المادة 23 من المرسوم 8803/2002 (تنظيم المقالع والكسارات وتعديلاته)، وهو نص خاص، وليس بموجب نص عام وارد في قانون الرسوم والعلاوات البلدية، مرتكزا في وصفه هذا الى طبيعة هذا الرسم والجهة التي يستوفى لصالحها، والى الاصول المعتمدة من قبل البلدية في تكليفه وتحصيله، والتي تتطابق مع تلك المحددة في القانون رقم 60/88.

وقضى مجلس شورى الدولة بانه ليس المرجع الصالح مباشرة للنظر في الاعتراض على الرسم المفروض على استثمار المقالع، بل ينبغي تطبيق اصول الاعتراض المذكورة في قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 88/6، ولا سيما المواد 139 حتى 163 منه التي اوجبت تقديم الاعتراض بداية امام لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم، وبالامكان بعد صدور قرار لجنة الاعتراضات الطعن به استئنافا امام مجلس شورى الدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها