النص الكامل

مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 نافذ

المادة 23

المادة 23

(عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10609 / 2003 )

تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الأول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يستوفى الرسم لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مربع من أرض المقلع أو الكسارة.

إن أي عملية ترتيب أو تسوية للأرض يمكن أن ينتج عنها مواد فائضة من صخور و/أو رمول تخضع لاستيفاء رسوم وبدلات استثمار عند صدور قرار الترخيص لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وفقا للأنظمة المعمول بها كما تستوجب تقديم كتاب ضمان مصرفي لحسن تنفيذ الأعمال تحدد قيمته من قبل وزارة البيئة بناء على نوع وشكل وحجم الكميات المستخرجة.

المادة 23 من مرسوم رقم 8803 تاريخ 04/10/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/200549/article/23/