المادة 23
(عدلت بموجب مرسوم 16456 / 2006 ) (عدلت بموجب مرسوم 10609 / 2003 )
تحدد سنويا بقرار من وزير المالية على ضوء تقرير يضعه المجلس الوطني للمقالع رسوم وبدلات الاستثمار لكل مقلع. يسدد الرسم السنوي الأول عند صدور قرار الترخيص وعن كامل ما تبقى من السنة الأولى, ويسدد هذا الرسم لاحقا سلفا خلال شهر كانون الثاني من كل سنة. يستوفى الرسم لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وذلك عن كل متر مربع من أرض المقلع أو الكسارة.
إن أي عملية ترتيب أو تسوية للأرض يمكن أن ينتج عنها مواد فائضة من صخور و/أو رمول تخضع لاستيفاء رسوم وبدلات استثمار عند صدور قرار الترخيص لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وفقا للأنظمة المعمول بها كما تستوجب تقديم كتاب ضمان مصرفي لحسن تنفيذ الأعمال تحدد قيمته من قبل وزارة البيئة بناء على نوع وشكل وحجم الكميات المستخرجة.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 10609 تاريخ 05/08/2003, المادة 1, 14/08/2003
مادة 1: تلغى عبارة "وذلك عن كل متر مكعب" الواردة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرون من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 ويستعاض عنها بعبارة "وذلك عن كل متر مربع".
أُضيفت إلى (فقرة أخيرة) بموجب مرسوم رقم 16456 تاريخ 27/02/2006, المادة 7, 09/03/2006
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 23 من المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته كالتالي:
«إن أي عملية ترتيب أو تسوية للأرض يمكن أن ينتج عنها مواد فائضة من صخور و/أو رمول تخضع لاستيفاء رسوم وبدلات استثمار عند صدور قرار الترخيص لصالح صندوق البلدية المختصة أو إلى صندوق الخزينة خارج النطاق البلدي وفقا للأنظمة المعمول بها كما تستوجب تقديم كتاب ضمان مصرفي لحسن تنفيذ الأعمال تحدد قيمته من قبل وزارة البيئة بناء على نوع وشكل وحجم الكميات المستخرجة».
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.