الأحكام

24/02/2020

شورى حكم رقم : 400 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
400/2020
التاريخ
24/02/2020
الرئيس
فادي الياس
الأعضاء
ابو زين، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة انه لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات المحددة في المادة 98 من نظامه ومنها اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون، ويعود للقاضي امر وصفها وتحديدها لان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية.

واعتبر المجلس ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم، ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة، او يكرس مضمونها او اثارها، او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المساس بحقوق المتقاضين في الدفاع.

وتبين للمجلس ان المستدعي، بعدما تبلغ قرار تسريحه واثناء المهلة القانونية المتاحة للطعن بالقرار المذكور، تقدم بمراجعة ادارية، وهذا من شأنه قطع مهلة الطعن بحيث تعود لتحيا من جديد عملا باحكام مجلس شورى الدولة، ما ادى الى قبول المراجعة الاساسية شكلا.

كما يعود للقاضي الاداري اعتماد وسائل التحقيق والاثبات التي يراها مناسبة، ويعود له تقدير البيانات التي يمكن اعتمادها ويكرس مضمونها فيما لو تبين له انها تؤلف دليلا قاطعا على النتيجة التي توصل اليها، حيث تبين من القرار المطعون فيه ان المجلس استند في المراجعة الاساسية على تقرير الخبير الطبي بشأن الوضع الصحي للمستدعي الذي لم يتبين منه ان المستدعي العسكري غير صالح للخدمة، ويتوجب تسريحه من الخدمة، بل اشار الى انه لا يستطيع ممارسة تمارين اللياقة القاسية، فيكون قرار مجلس شورى الدولة في المراجعة الاساسية بقضائه ابطال قرار تسريح المستدعي من السلك العسكري، مستندا الى اساس قانوني سليم.