Rulings

State Council 24/02/2020

شورى حكم رقم : 400 /2020

Court
شورى
Number
400/2020
Date
24/02/2020
President
فادي الياس
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة انه لا يقبل طلب اعادة المحاكمة الا في الحالات المحددة في المادة 98 من نظامه ومنها اذا لم يراع في التحقيق والحكم الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون، ويعود للقاضي امر وصفها وتحديدها لان القانون لم يحدد الحالات التي تعتبر من الاصول الجوهرية.

واعتبر المجلس ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي تلك الاجراءات التي لا بد من اتباعها لاعتبارها من مقومات التحقيق والحكم، ولاتصالها بالانتظام العام او بالمبادىء العليا التي قد ينص عليها القانون الوضعي صراحة، او يكرس مضمونها او اثارها، او التي من شأنها في حال عدم مراعاتها المساس بحقوق المتقاضين في الدفاع.

وتبين للمجلس ان المستدعي، بعدما تبلغ قرار تسريحه واثناء المهلة القانونية المتاحة للطعن بالقرار المذكور، تقدم بمراجعة ادارية، وهذا من شأنه قطع مهلة الطعن بحيث تعود لتحيا من جديد عملا باحكام مجلس شورى الدولة، ما ادى الى قبول المراجعة الاساسية شكلا.

كما يعود للقاضي الاداري اعتماد وسائل التحقيق والاثبات التي يراها مناسبة، ويعود له تقدير البيانات التي يمكن اعتمادها ويكرس مضمونها فيما لو تبين له انها تؤلف دليلا قاطعا على النتيجة التي توصل اليها، حيث تبين من القرار المطعون فيه ان المجلس استند في المراجعة الاساسية على تقرير الخبير الطبي بشأن الوضع الصحي للمستدعي الذي لم يتبين منه ان المستدعي العسكري غير صالح للخدمة، ويتوجب تسريحه من الخدمة، بل اشار الى انه لا يستطيع ممارسة تمارين اللياقة القاسية، فيكون قرار مجلس شورى الدولة في المراجعة الاساسية بقضائه ابطال قرار تسريح المستدعي من السلك العسكري، مستندا الى اساس قانوني سليم.