الأحكام

17/02/2020

شورى حكم رقم : 378 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
378/2020
التاريخ
17/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة، في معرض مراقبته شرعية التدابير الادارية المشكو منها، ومن صحة الوقائع التي بررت هذه التدابير واعطائها الوصف القانوني لمعرفة ما اذا كانت تبرر قانونا تطبيق العقوبات عليها، ان استناد المستدعي الى رأي مهندس لا تربطه بالادارة اي صلة لاعتبار حوض المرفأ بحاجة الى تنظيف، واعتبار المواد الموجودة داخل الحوض لا قيمة لها، يشكل مخالفة للنصوص القانونية التي ترعى عمله، واهمالا لواجباته الوظيفية المنصوص عنها في المادتين 14 و15 من نظام الموظفين.

لا يوجد مخالفة لحق الدفاع لثبوت ابلاغ المستدعي المآخذ المنسوبة اليه والتقارير والمستندات، وقد تقدم بدفاعه وفقا للاصول القانونية كما ثبت في الملف التأديبي العائد له.

وقضى مجلس شورى الدولة بان القرار المطعون فيه لم يخالف المادتين 14 و15 من المرسوم 2862/1959 (اصول التفتيش)، لان هذين النصين لم يلزما بابلاغ الموظف الملاحق مطالعة المدعي العام لدى ديوان المحاسبة وتقرير رئيس هيئة التفتيش المركزي، بل حددا اصولا خاصة راعتها المستدعى ضدها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها