الأحكام

18/02/2020

شورى حكم رقم : 383 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
383/2020
التاريخ
18/02/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة تستهدف قرارا صادرا عن مجلس البلدية، وقد اكتسب صفة النفاذ باقترانه بتصديق وزير الداخلية والبلديات باعتباره يندرج ضمن القرارات التي تخضع حصرا لتصديق الوزير المختص سندا للمادة 62 من قانون البلديات، ولهذا السبب قضى مجلس شورى الدولة برد طلب الدولة اخراجها من المحاكمة.

وقضى المجلس ايضا انه في حال توافر قرار اداري صريح وقابل للطعن امامه كما في المراجعة الناظر فيها، فانه لا ضرورة لتقديم عريضة ربط نزاع الى المرجع الاداري المختص قبل تقديم المراجعة.

كما قضى برد المراجعة بابطال قرار المجلس البلدي باسقاط صفة الملك العام البلدي لطريق في البلدة الى ملك خاص بلدي، لان المستدعية تبلغت قرار المستشار المقرر بتعيين خبير للكشف على الطريق ووصفه ووضع خريطة تظهر موقعه، الا انها لم تقم بايداع السلفة المقررة، ما استوجب رد ما ادلت به المستدعية لعدم الثبوت.

وان اسقاط طريق عام من الاملاك العامة البلدية الى ملك خاص يتم بموجب قرار بلدي يخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات، وليس بموجب مرسوم كما هي الحال بالنسبة للاملاك العامة العائدة للدولة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها