State Council 18/02/2020
شورى حكم رقم : 383 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 383/2020
- Date
- 18/02/2020
- President
- طلال بيضون
- Members
- فنيانوس، الخوري
- Source
- Lebanese University
ان المراجعة تستهدف قرارا صادرا عن مجلس البلدية، وقد اكتسب صفة النفاذ باقترانه بتصديق وزير الداخلية والبلديات باعتباره يندرج ضمن القرارات التي تخضع حصرا لتصديق الوزير المختص سندا للمادة 62 من قانون البلديات، ولهذا السبب قضى مجلس شورى الدولة برد طلب الدولة اخراجها من المحاكمة.
وقضى المجلس ايضا انه في حال توافر قرار اداري صريح وقابل للطعن امامه كما في المراجعة الناظر فيها، فانه لا ضرورة لتقديم عريضة ربط نزاع الى المرجع الاداري المختص قبل تقديم المراجعة.
كما قضى برد المراجعة بابطال قرار المجلس البلدي باسقاط صفة الملك العام البلدي لطريق في البلدة الى ملك خاص بلدي، لان المستدعية تبلغت قرار المستشار المقرر بتعيين خبير للكشف على الطريق ووصفه ووضع خريطة تظهر موقعه، الا انها لم تقم بايداع السلفة المقررة، ما استوجب رد ما ادلت به المستدعية لعدم الثبوت.
وان اسقاط طريق عام من الاملاك العامة البلدية الى ملك خاص يتم بموجب قرار بلدي يخضع لتصديق وزير الداخلية والبلديات، وليس بموجب مرسوم كما هي الحال بالنسبة للاملاك العامة العائدة للدولة.
Cited