31/10/2019
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2019
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 72/2019
- التاريخ
- 31/10/2019
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- الضو، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الفصل في الدعوى الحالية خاضع لاحكام المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل والتي استعادت نص المادة 21 من القانون السابق رقم 160/1992 التي تنص على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وتوصلت الى ان الحكم الابتدائي قضى برد الدعوى وان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا فلا يكون شرط التعارض في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 50 متوافرا الامر الذي يجعل هذا القرار غير قابل للطعن بطريق التمييز عملا بهذه المادة.
مُستشهد به