Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/2019

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2019

Court
تمييز مدني
Number
72/2019
Date
31/10/2019
President
كلود كرم
Members
الضو، عويدات
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان الفصل في الدعوى الحالية خاضع لاحكام المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل والتي استعادت نص المادة 21 من القانون السابق رقم 160/1992 التي تنص على ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وتوصلت الى ان الحكم الابتدائي قضى برد الدعوى وان القرار الاستئنافي المطعون فيه قضى برد الاستئناف شكلا فلا يكون شرط التعارض في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة 50 متوافرا الامر الذي يجعل هذا القرار غير قابل للطعن بطريق التمييز عملا بهذه المادة.

Cited

Texts it relies on