11/03/2020
شورى حكم رقم : 443 /2020
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 443/2020
- التاريخ
- 11/03/2020
- الرئيس
- طلال بيضون
- الأعضاء
- مداح، ياغي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
فضلا عن القواعد العامة المتعلقة بالابطال والواردة في متن المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة تبقى مراسيم اعلان المنفعة العامة وتصديق التخطيطات خاضعة لرقابة القضاء لجهة وجوب تقيدها بثلاث قواعد خاصة منبثقة من مبدأ احترام حق الملكية وهي القواعد التالية:
- وجوب توخيها المنفعة العامة بحيث لا تسخر السلطة العامة لخدمة خاصة.
- ضرورة اللجوء اليها لعدم وجود وسيلة اخرى في متناول الادارة تحقق الغاية المتوخاة دون التعرض للملكية الفردية.
- مراعاتها ل "نظرية الموازنة" بين المنفعة من المشروع وبين التبعات المترتبة عليه من مساس بالملكية الفردية او من تكلفة مالية او اجتماعية بحيث ينبغي الا تكون التبعات باهظة الكلفة بالمقارنة مع المنفعة المتوخاة.
ان المساس بالملكية الفردية لا تبرره الا مقتضيات الضرورة المتعلقة بتنفيذ المنفعة العامة وقد ثبت عدم توافر او تحقق عامل الضرورة هذا لاعتماد التخطيط المطعون فيه في المراجعة الحاضرة وذلك بفعل وجود بدائل عن الحل المعتمد من قبل الادارة تكون اقل اضرارا بهذه الملكية.
كما تبين للمجلس ان الاضرار التي من شأن المرسوم المطعون فيه الحاقها بالملكية الفردية تفوق المنفعة العامة المتحققة من تنفيذه وذلك في ظل ثبوت وجود طرق اخرى تؤمن تحقيق المنفعة العامة المرجوة بتكلفة اقل ولذلك بابطال المرسوم المطعون فيه.
مُستشهد به