الأحكام

20/06/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 521 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
521/2019
التاريخ
20/06/2019
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
حموية، عكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان دعوى الصرف التعسفي التي قدمها المدعي الذي كان يعمل كناطور للبناء بتاريخ 10/07/2006، هي واردة خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، باعتبار انه تبلغ بتاريخ 4/6/2006 من قبل رئيسة جمعية مالكي البناء قرار اخلاء الغرفة التي يشغلها بهذه الصفة، وان سكان البناية لا يرغبون ان يتابع عمله كناطور للبناء. واعتبر المجلس ان اقدام المدعي على شتم رئيسة جمعية المالكين في العقار حيث يعمل بعد ان طلبت منه عدم السماح لقريبه بالسكن في غرفة الناطور بناء لطلب سكان البناء، وعدم ركن سيارته في المواقف الخاصة العائدة للسكان، يشكل الاعتداء المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل، مما ينفي اي حق له بتعويض الانذار.

وتوصلت المحكمة الى الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي اجره عن شهر ايار لانه لم يثبت انه تقاضاه، والزامها بدفع منح مدرسية عن اولاده، وردت مطالبته ببدلات النقل كونه مقيم في البناء حيث يعمل، فلا يستفيد من بدل النقل.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها