Labour Arbitration Councils 20/06/2019
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 521 /2019
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 521/2019
- Date
- 20/06/2019
- President
- وفاء مطر
- Members
- حموية، عكر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان دعوى الصرف التعسفي التي قدمها المدعي الذي كان يعمل كناطور للبناء بتاريخ 10/07/2006، هي واردة خارج مهلة الشهر المنصوص عليها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، باعتبار انه تبلغ بتاريخ 4/6/2006 من قبل رئيسة جمعية مالكي البناء قرار اخلاء الغرفة التي يشغلها بهذه الصفة، وان سكان البناية لا يرغبون ان يتابع عمله كناطور للبناء. واعتبر المجلس ان اقدام المدعي على شتم رئيسة جمعية المالكين في العقار حيث يعمل بعد ان طلبت منه عدم السماح لقريبه بالسكن في غرفة الناطور بناء لطلب سكان البناء، وعدم ركن سيارته في المواقف الخاصة العائدة للسكان، يشكل الاعتداء المنصوص عليه في المادة 74 فقرة 7 من قانون العمل، مما ينفي اي حق له بتعويض الانذار.
وتوصلت المحكمة الى الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي اجره عن شهر ايار لانه لم يثبت انه تقاضاه، والزامها بدفع منح مدرسية عن اولاده، وردت مطالبته ببدلات النقل كونه مقيم في البناء حيث يعمل، فلا يستفيد من بدل النقل.
Cited