الأحكام

14/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /2019

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
293/2019
التاريخ
14/03/2019
الرئيس
وفاء مطر
الأعضاء
عكر، حميدي صقر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي الذي عمل لدى المدعى عليه كعامل صيانة في مجال الساتيلايت وتركيب الكاميرات واجهزة التلفاز، قم تم صرفه من العمل ولم يتركه طوعا بدليل ان المدعى عليه طلب منه اخذ اجازة غير محددة دون راتب، بالاضافة الى تسليمه اوراق الدراجة النارية التي كانت موضوعة بتصرفه، واقام بوجهه دعوى جزائية بجرم اختلاس الاموال، وقد حفظت النيابة العامة هذه الشكوى لعدم الثبوت.

وتوصل المجلس الى اعتبار ان صرف المدعي من العمل قد تم لسبب غير مقبول مما يجعله متسما بالطابع التعسفي، ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل. وقضى المجلس بالزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الصرف التعسفي للمدعي يوازي أجر اربعة اشهر، بالاضافة الى بدل انذار معادل لراتب اربعة اشهر، وبدل اجازات سنوية عن سنتي عمله الاخيرتين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها