Rulings

Labour Arbitration Councils 14/03/2019

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 293 /2019

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
293/2019
Date
14/03/2019
President
وفاء مطر
Members
عكر، حميدي صقر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعي الذي عمل لدى المدعى عليه كعامل صيانة في مجال الساتيلايت وتركيب الكاميرات واجهزة التلفاز، قم تم صرفه من العمل ولم يتركه طوعا بدليل ان المدعى عليه طلب منه اخذ اجازة غير محددة دون راتب، بالاضافة الى تسليمه اوراق الدراجة النارية التي كانت موضوعة بتصرفه، واقام بوجهه دعوى جزائية بجرم اختلاس الاموال، وقد حفظت النيابة العامة هذه الشكوى لعدم الثبوت.

وتوصل المجلس الى اعتبار ان صرف المدعي من العمل قد تم لسبب غير مقبول مما يجعله متسما بالطابع التعسفي، ويستتبع التعويض عنه سندا لاحكام المادة 50 فقرة أ من قانون العمل. وقضى المجلس بالزام المدعى عليه بدفع تعويض عن الصرف التعسفي للمدعي يوازي أجر اربعة اشهر، بالاضافة الى بدل انذار معادل لراتب اربعة اشهر، وبدل اجازات سنوية عن سنتي عمله الاخيرتين.

Cited

Texts it relies on