الأحكام

13/01/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 2 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
2/2021
التاريخ
13/01/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لجهة مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادتين 249 و250 اصول جزائية، نتيجة التثبت من تلاوة قرار الاتهام ووضع الاوراق كافة قيد المناقشة العلنية، اضافة الى غياب اي تحفظ من المميز او وكيله او اي اعتراض على انعقاد الجلسة بدون وجود المتهم حضوريا وشخصيا امام المحكمة، والاستعاضة بالتواصل معه بصريا وسمعيا عن بعد.

وردت المحكمة السبب الثاني لجهة مخالفة المادة 254 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان اجراء تلاوة افادة المميز عليه بعد استجوابه غير مفروض تحت طائلة الابطال، اضافة الى عدم وجود ضرر لاحق بالمميز من جراء الاجراء المشكو منه بذاته.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب الثالث لجهة مخالفة الفقرة الاولى من المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان اسماء هيئة المحكمة وردت في مستهل الصفحة الاولى من صفحات اوراق القرار المميز الذي جاء موقعا من هيئة المحكمة والكاتب اصولا، وهو ما يكفي لاعتباره صادرا وفقا للاصول.

وردت ايضا السبب الرابع لجهة مخالفة الفقرة "د" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من تبلغ المميز قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام اصولا.

كما ردت المحكمة السببين الخامس والسادس لجهة تشويه الوقائع وفقدان الاساس القانوني، نتيجة التثبت من ان ما اورده المميز لا يندرج ضمن السبب المتعلق بتشويه الوقائع، انما ضمن حق المحكمة في تقدير الوقائع والادلة، اضافة الى تعليل المحكمة بشكل كاف وواف الاسباب الواقعية التي بررت الحل القانوني الذي انتهت اليه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها