13/01/2021
تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 1/2021
- التاريخ
- 13/01/2021
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة مخالفة المادة 351 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة اعتبار القرار المميز ان القضاة الروحيين والشرعيين من بين الاشخاص الذين يستفيدون من الاحكام الخاصة بملاحقة القضاة، فيكون قد اخطأ في تطبيق الاحكام المتعلقة بجرائم القضاة.
وردت السببين الاستئنافيين الاول والثاني لجهة مخالفة المواد 344 و345 و346 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 344 اصول جزائية و444 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان ملاحقة المستأنف غير مشمولة بالنصوص المتعلقة بجرائم القضاة واصول ملاحقتهم الواردة في المادة 344 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها، فيكون بالتالي واقعا موقعه القانوني السليم.
كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 459 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري لم يوجب عند ملاحقة القاضي الشرعي جزائيا الاستحصال على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى، وصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالاحالة مجتمعا، فيكون واقعا في موقعه القانوني السليم.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 444 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 459 قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري
- مادة رقم 344 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 345 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 346 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 351 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية