الأحكام

13/01/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
1/2021
التاريخ
13/01/2021
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة مخالفة المادة 351 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة اعتبار القرار المميز ان القضاة الروحيين والشرعيين من بين الاشخاص الذين يستفيدون من الاحكام الخاصة بملاحقة القضاة، فيكون قد اخطأ في تطبيق الاحكام المتعلقة بجرائم القضاة.

وردت السببين الاستئنافيين الاول والثاني لجهة مخالفة المواد 344 و345 و346 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 344 اصول جزائية و444 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان ملاحقة المستأنف غير مشمولة بالنصوص المتعلقة بجرائم القضاة واصول ملاحقتهم الواردة في المادة 344 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها، فيكون بالتالي واقعا موقعه القانوني السليم.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 459 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري لم يوجب عند ملاحقة القاضي الشرعي جزائيا الاستحصال على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى، وصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالاحالة مجتمعا، فيكون واقعا في موقعه القانوني السليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها