Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/01/2021

تمييز جزائي حكم رقم : 1 /2021

Court
تمييز جزائي
Number
1/2021
Date
13/01/2021
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي لجهة مخالفة المادة 351 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة اعتبار القرار المميز ان القضاة الروحيين والشرعيين من بين الاشخاص الذين يستفيدون من الاحكام الخاصة بملاحقة القضاة، فيكون قد اخطأ في تطبيق الاحكام المتعلقة بجرائم القضاة.

وردت السببين الاستئنافيين الاول والثاني لجهة مخالفة المواد 344 و345 و346 اصول المحاكمات الجزائية، والمادتين 344 اصول جزائية و444 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان ملاحقة المستأنف غير مشمولة بالنصوص المتعلقة بجرائم القضاة واصول ملاحقتهم الواردة في المادة 344 اصول المحاكمات الجزائية وما يليها، فيكون بالتالي واقعا موقعه القانوني السليم.

كذلك ردت المحكمة السبب الثالث لجهة مخالفة المادة 459 من قانون تنظيم القضاء الشرعي، نتيجة اعتبار القرار المستأنف ان قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري لم يوجب عند ملاحقة القاضي الشرعي جزائيا الاستحصال على موافقة مجلس القضاء الشرعي الاعلى، وصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بالاحالة مجتمعا، فيكون واقعا في موقعه القانوني السليم.

Cited

Texts it relies on