الأحكام

21/01/2020

شورى حكم رقم : 292 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
292/2020
التاريخ
21/01/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافذ وضار سندا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، على ان تقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من النظام ذاته، ولهذا اعتبر المجلس ان المراجعة المقدمة من المستدعية مردودة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية، وذلك بعدما اعتبر ان اجتهاد المجلس وفي تفسيره غير المباشر لاحكام المادة 69 المذكورة، اذا تبلغ صاحب الشأن قرارا صريحا برفض مطالبه بعد انقضاء مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مطالبه تلك، لا يكون من شأن قرار الرفض الصريح هذا مهما كان تاريخ اتخاذه فتح باب المراجعة مجددا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها