Rulings

State Council 21/01/2020

شورى حكم رقم : 292 /2020

Court
شورى
Number
292/2020
Date
21/01/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافذ وضار سندا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، على ان تقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من النظام ذاته، ولهذا اعتبر المجلس ان المراجعة المقدمة من المستدعية مردودة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية، وذلك بعدما اعتبر ان اجتهاد المجلس وفي تفسيره غير المباشر لاحكام المادة 69 المذكورة، اذا تبلغ صاحب الشأن قرارا صريحا برفض مطالبه بعد انقضاء مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مطالبه تلك، لا يكون من شأن قرار الرفض الصريح هذا مهما كان تاريخ اتخاذه فتح باب المراجعة مجددا.

Cited

Texts it relies on