State Council 21/01/2020
شورى حكم رقم : 292 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 292/2020
- Date
- 21/01/2020
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، ابي عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس شورى الدولة بانه لا يجوز لاحد من الافراد ان يقدم دعوى امام القضاء الاداري الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري نافذ وضار سندا للمادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، على ان تقدم ضمن المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من النظام ذاته، ولهذا اعتبر المجلس ان المراجعة المقدمة من المستدعية مردودة شكلا لعدم ورودها ضمن المهلة القانونية، وذلك بعدما اعتبر ان اجتهاد المجلس وفي تفسيره غير المباشر لاحكام المادة 69 المذكورة، اذا تبلغ صاحب الشأن قرارا صريحا برفض مطالبه بعد انقضاء مهلة الطعن في قرار الرفض الضمني الناتج عن سكوت الادارة على مطالبه تلك، لا يكون من شأن قرار الرفض الصريح هذا مهما كان تاريخ اتخاذه فتح باب المراجعة مجددا.
Cited