الأحكام

04/02/2020

شورى حكم رقم : 330 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
330/2020
التاريخ
04/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الضمني برفض تحويل رواتب المستدعين وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، لان الجداول الملحقة بهذا القانون ميزت بين الوظائف الفنية والادارية، ولم يحصرها المشترع بالفنيين العاملين بالطيران المدني والا لكان وضع جداول خاصة بهؤلاء فقط.

وقضى المجلس بان المستدعين الذي يعملون كممرض قانوني ومحضر اشعة وقابلة قانونية في وزارة الصحة، تعتبر وظائفهم فنية كما تم تصنيفها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة، ولهذا فانهم يستفيدون من زيادة الراتب وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 لان الجداول الملحقة بهذا القانون ميزت بين الوظائف الفنية والادارية، طالما ان عملهم محكوم بالمعارف الخاصة التي يجب ان يملكها الموظف الفني، وبالجهد الخاص الذي يبذله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية، ما يبرر تجاوز راتبهم راتب الموظف الاداري.