Rulings

State Council 04/02/2020

شورى حكم رقم : 330 /2020

Court
شورى
Number
330/2020
Date
04/02/2020
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، عويدات
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بابطال القرار الضمني برفض تحويل رواتب المستدعين وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98، لان الجداول الملحقة بهذا القانون ميزت بين الوظائف الفنية والادارية، ولم يحصرها المشترع بالفنيين العاملين بالطيران المدني والا لكان وضع جداول خاصة بهؤلاء فقط.

وقضى المجلس بان المستدعين الذي يعملون كممرض قانوني ومحضر اشعة وقابلة قانونية في وزارة الصحة، تعتبر وظائفهم فنية كما تم تصنيفها في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 1434 تاريخ 24/6/1978 المتعلق بنظام التعاقد في وزارة الصحة العامة، ولهذا فانهم يستفيدون من زيادة الراتب وفقا للجدول رقم 10 الملحق بالقانون رقم 717/98 لان الجداول الملحقة بهذا القانون ميزت بين الوظائف الفنية والادارية، طالما ان عملهم محكوم بالمعارف الخاصة التي يجب ان يملكها الموظف الفني، وبالجهد الخاص الذي يبذله اثناء قيامه بواجباته الوظيفية، ما يبرر تجاوز راتبهم راتب الموظف الاداري.