الأحكام

28/01/2020

شورى حكم رقم : 310 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
310/2020
التاريخ
28/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضى مجلس شورى الدولة بان مرسوم التخطيط المطلوب ترقين اشارته عن الصحيفة العينية للعقار يعود تاريخه الى تاريخ نشر القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 المعدل لقانون الاستملاك رقم 58/1991، فيكون لا يزال نافذا ومدة نفاذه تبقى قائمة خمس سنوات، الا ان الادارة رفضت ضمنيا شطب اشارته بعد انتهاء مهلة نفاذه، فيكون قرارها متجاوزا لحد السلطة ومستوجبا الابطال لمخالفته المادة 17 من القانون التعديلي المشار اليه.

وقضى مجلس شورى الدولة بان التنفيذ المقصود في المادة 17 من القانون التعديلي لقانون الاستملاك هو المتعلق بالعقار عينه، وليس بعقارات اخرى مصابة هي ايضا بالتخطيط المصدق بالمرسوم نفسه، ولهذا فان انقضاء مهلة الخمس سنوات على نفاذه ينتج عنها ان المرسوم قد اضحى كأنه لم يكن بالنسبة لهذا العقار.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها