Rulings

State Council 28/01/2020

شورى حكم رقم : 310 /2020

Court
شورى
Number
310/2020
Date
28/01/2020
President
طلال بيضون
Members
مداح، الخوري
Source
Lebanese University

قضى مجلس شورى الدولة بان مرسوم التخطيط المطلوب ترقين اشارته عن الصحيفة العينية للعقار يعود تاريخه الى تاريخ نشر القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 المعدل لقانون الاستملاك رقم 58/1991، فيكون لا يزال نافذا ومدة نفاذه تبقى قائمة خمس سنوات، الا ان الادارة رفضت ضمنيا شطب اشارته بعد انتهاء مهلة نفاذه، فيكون قرارها متجاوزا لحد السلطة ومستوجبا الابطال لمخالفته المادة 17 من القانون التعديلي المشار اليه.

وقضى مجلس شورى الدولة بان التنفيذ المقصود في المادة 17 من القانون التعديلي لقانون الاستملاك هو المتعلق بالعقار عينه، وليس بعقارات اخرى مصابة هي ايضا بالتخطيط المصدق بالمرسوم نفسه، ولهذا فان انقضاء مهلة الخمس سنوات على نفاذه ينتج عنها ان المرسوم قد اضحى كأنه لم يكن بالنسبة لهذا العقار.

Cited

Texts it relies on