الأحكام

06/02/2020

شورى حكم رقم : 349 /2020

المحكمة
شورى
الرقم
349/2020
التاريخ
06/02/2020
الرئيس
فادي الياس
الأعضاء
الجميل، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمن رفض الغاء كلمة "كاشف" من القرار رقم 705/1، وابطال القرار الضمني برفض اعطاء الترخيص الاستثنائي باستيراد اجهزة كشف وقياس الاشعة المؤينة دون الاذن المسبق ودون اقتراح وموافقة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بعد ان تبين للمجلس من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1983 ومرسومه التطبيقي رقم 15512/2005، وبعد مقارنة المرسومين المذكورين اعلاه بالقرار الصادر عن وزير الصحة، ان هذا الاخير قد اورد نص المادة الاولى من المرسوم رقم 705/1 واضاف الى مضمونها كلمة "كاشف" بخلاف ارادة المشترع الذي لم يشأ اخضاع الاجهزة الكاشفة الى ترخيص مسبق، فضلا عن ان الاجهزة الكاشفة للمواد المشعة هي بحد ذاتها خالية من المواد المشعة، ما يجعل القرار المطعون فيه المتضمن رفض الغاء كلمة "الكاشف" من المادتين الاولى والثالثة المتعلقة بالاذن المسبق باستيراد اجهزة كشف وقياس الاشعة المؤينة دون الاذن المسبق ودون اقتراح او موافقة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، في ضوء ما تقدم متجاوزا حد السلطة فيقتضي بالتالي ابطاله لمخالفته القانون.