State Council 06/02/2020
شورى حكم رقم : 349 /2020
- Court
- شورى
- Number
- 349/2020
- Date
- 06/02/2020
- President
- فادي الياس
- Members
- الجميل، بريدي
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة القرار الضمني الصادر عن وزير الصحة العامة المتضمن رفض الغاء كلمة "كاشف" من القرار رقم 705/1، وابطال القرار الضمني برفض اعطاء الترخيص الاستثنائي باستيراد اجهزة كشف وقياس الاشعة المؤينة دون الاذن المسبق ودون اقتراح وموافقة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، بعد ان تبين للمجلس من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1983 ومرسومه التطبيقي رقم 15512/2005، وبعد مقارنة المرسومين المذكورين اعلاه بالقرار الصادر عن وزير الصحة، ان هذا الاخير قد اورد نص المادة الاولى من المرسوم رقم 705/1 واضاف الى مضمونها كلمة "كاشف" بخلاف ارادة المشترع الذي لم يشأ اخضاع الاجهزة الكاشفة الى ترخيص مسبق، فضلا عن ان الاجهزة الكاشفة للمواد المشعة هي بحد ذاتها خالية من المواد المشعة، ما يجعل القرار المطعون فيه المتضمن رفض الغاء كلمة "الكاشف" من المادتين الاولى والثالثة المتعلقة بالاذن المسبق باستيراد اجهزة كشف وقياس الاشعة المؤينة دون الاذن المسبق ودون اقتراح او موافقة الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، في ضوء ما تقدم متجاوزا حد السلطة فيقتضي بالتالي ابطاله لمخالفته القانون.