24/06/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 207/2019
- التاريخ
- 24/06/2019
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، العريضي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة 2 من المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدعوى العالقة امام القضاء في البقاع قد انتهى فيها التحقيق الابتدائي وفصلت بقرار ظني بات قطعيا، وبالتالي لم يعد من الجائز قانونا ضمها الى دعوى ما زالت في مرحلة التحقيق الابتدائي. وبذلك يصبح طلب تعيين المرجع بدون موضوع، ويكون على قاضي التحقيق في بيروت متابعة التحقيق في الدعوى التي احيلت اليه بقرار قاضي التحقيق الاول.
مُستشهد به