Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2019

تمييز جزائي حكم رقم : 207 /2019

Court
تمييز جزائي
Number
207/2019
Date
24/06/2019
President
جوزف سماحة
Members
الياس، العريضي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية الاستدعاء التمييزي شكلا سندا للفقرة 2 من المادة 341 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من ان الدعوى العالقة امام القضاء في البقاع قد انتهى فيها التحقيق الابتدائي وفصلت بقرار ظني بات قطعيا، وبالتالي لم يعد من الجائز قانونا ضمها الى دعوى ما زالت في مرحلة التحقيق الابتدائي. وبذلك يصبح طلب تعيين المرجع بدون موضوع، ويكون على قاضي التحقيق في بيروت متابعة التحقيق في الدعوى التي احيلت اليه بقرار قاضي التحقيق الاول.

Cited

Texts it relies on