23/11/2021
إستئناف مدني حكم رقم : 166 /2021
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 166/2021
- التاريخ
- 23/11/2021
- الرئيس
- احمد مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الدفع بعدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة بحيث ان المشترع اتاح للمدعي اللجوء الى قضاء العجلة الذي نشأ ضمن دائرته موضوع الدعوى المستعجلة، وهو اختصاص مكاني خاص استنادا الى المادة 580 اصول المحاكمات المدنية.
كما انه استنادا الى المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، لقاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق او الاوضاع المشروعة، ولا حاجة لتوافر عنصر العجلة، ويقتضي التثبت من وجود حق مشروع للمدعي يضمن القانون حمايته، ووجود تعد واضح من المدعى عليه على هذا الحق.
واستنادا الى المادة الاولى من القانون 193 تاريخ 22/10/2020 يضحى تحويل الاموال من اولياء الامور الى الطلاب اللبنانيين في الخارج حقا يضمن القانون حمايته، وموجبا على عاتق المصارف اللبنانية وليس خيارا، وللمصرف العامل في لبنان التثبت من توافر الشروط في المستفيد، وهذا الامر لا يخرج عن رقابة القضاء حامي الحريات والحقوق لا سيما عند التعسف في استعمال حق التقدير في ظل وضوح النص الملزم باجراء عملية التحويل الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، ولم يعد جائزا التذرع بالدفع بعدم اختصاص قاضي العجلة بعد صدور القانون 193/2020. كما ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان لا تؤلف قوة قاهرة بالمعنى الوارد في نص المادتين 243 و341 موجبات وعقود، والمقضية الى استحالة التنفيذ وسقوط الموجب، انما ينتج عنها ارهاق لا يصل الى القوة القاهرة او الحدث الجبري غير القابل للدفع والذي يمنع التنفيذ، ويغدو امتناع المصرف المدعى عليه وفي ظل الواقع المبسوط عن اجراء التحويل الى حساب ابن المدعي في بلد اجنبي من قبيل التعدي الواضح على حقوقه المشروعة المحمية قانونا، وهو تعد لا نزاع جدي حوله ويلحق بالاخير ضررا اكيدا لا لبس فيه ولا يقبل التعويض لا سيما لناحية فقدان ولده التحصيل العلمي، ما يتيح تدخل قاضي العجلة لازالة هذا التعدي.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 243 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 341 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 579 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 580 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 1 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021 يرمي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، عن العام الدراسي 2020 - 2021 للطلاب اللبنانببن الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل عام 2020 - 2021