22/01/2019
تمييز جزائي حكم رقم : 36 /2019
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 36/2019
- التاريخ
- 22/01/2019
- الرئيس
- جمال الحجار
- الأعضاء
- منيمنة، دعبول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تخالف محكمة الجنايات المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية باستنادها الى التحقيق الاضافي الذي اجرته هيئة سابقة، لان سقوط الحكم الغيابي بتوقيف المتهم يسقط ذلك الحكم دون التحقيقات السابقة لصدور الحكم.
عللت محكمة الجنايات حكمها تعليلا كافيا بتجريم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات المنصوص عنها في المادة 125 من قانون المخدرات، عندما استندت الى افادة المحكوم عليهما المتطابقتين.
ان محكمة الجنايات ردت ضمنا على دفاع المتهم المميز بان لا علاقة له بالمخدرات لعدم وجود اسبقية جرمية بحقه، اذ انها استندت الى ادلة كافية للتجريم.
لم تخالف محكمة الجنايات مبدأ شفاهية المحاكمة لانه يتبين من محضر المحاكمة الجنائية انه تمت تلاوة الاوراق بما فيها التحقيقات الاضافية التي استندت اليها، ووضعتها قيد المناقشة العلنية.
لم تخرق محكمة الجنايات حقوق الدفاع باستنادها الى افادة محكومين لتجريم المتهم دون دعوتهما للشهادة، لان دعوة الشهود تعود للسلطة الاستنسابية لرئيس محكمة الجنايات.
كما لم تخالف محكمة الجنايات المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم تنظيم محضر بتلاوة الحكم وتفهيمه، لانه ورد في خاتمته انه حكم وجاهي صدر وافهم علنا، ما يثبت انه تم تفهيم الحكم وتلاوته وذلك يوازي محضر تفهيم الحكم.
ان عدم توقيع كاتب المحكمة الا على الصفحة الاخيرة للحكم دون باقي الصفحات لا يبطل الحكم المذكور سندا للمادة 275 اصول المحاكمات الجزائية، لان الحكم هو كل لا يتجزأ، وان توقيع الكاتب على صفحة الحكم الاخيرة يعد كافيا ومراعيا لما هو مقصود في المادة 275 المذكورة.
مُستشهد به