الأحكام

13/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 289 /2020

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
289/2020
التاريخ
13/05/2020
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
شري، قازان
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا لاقامتها بعد انقضاء مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، لانها مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام. واعتبر ان علم المدعى عليه بالانذار المرسل اليه شفهيا او بالبريد الالكتروني يشكل بدءا لسريان المهلة حتى ولو نص العقد بينهما على وجوب ارسال انذار خطي له في هذا الشأن، وان مهلة الشهر تتعلق فقط بدعوى الصرف التعسفي دون الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق التي تسري عليها مهلة مرور الزمن الثنائي المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود، والمادة 8 من القانون رقم 36/67 الصادر في 16/5/1967.

وقضى المجلس للمدعي ببدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين سندا لاحكام العقد، كما قضى له برصيد اجره عن الايام التي عملها، ورد طلبه المتعلق بالتعويضات العائلية لان مطالبته بهذا الخصوص جائرة قانونا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما قبل المجلس طلب المدعي الاضافي شكلا سندا للمادة 30 من اصول المحاكمات المدنية، ورده اساسا تبعا للنتيجة التي توصل اليها عند بته بالطلبات الاصلية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها