Rulings

Labour Arbitration Councils 13/05/2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 289 /2020

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
289/2020
Date
13/05/2020
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى الصرف التعسفي شكلا لاقامتها بعد انقضاء مهلة الشهر القانونية المنصوص عنها في المادة 50 فقرة ب من قانون العمل، لانها مهلة اسقاط تتعلق بالانتظام العام. واعتبر ان علم المدعى عليه بالانذار المرسل اليه شفهيا او بالبريد الالكتروني يشكل بدءا لسريان المهلة حتى ولو نص العقد بينهما على وجوب ارسال انذار خطي له في هذا الشأن، وان مهلة الشهر تتعلق فقط بدعوى الصرف التعسفي دون الدعوى المتعلقة بباقي الحقوق التي تسري عليها مهلة مرور الزمن الثنائي المنصوص عنها في الفقرة 5 من المادة 351 موجبات وعقود، والمادة 8 من القانون رقم 36/67 الصادر في 16/5/1967.

وقضى المجلس للمدعي ببدل الاجازات السنوية عن السنتين الاخيرتين سندا لاحكام العقد، كما قضى له برصيد اجره عن الايام التي عملها، ورد طلبه المتعلق بالتعويضات العائلية لان مطالبته بهذا الخصوص جائرة قانونا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما قبل المجلس طلب المدعي الاضافي شكلا سندا للمادة 30 من اصول المحاكمات المدنية، ورده اساسا تبعا للنتيجة التي توصل اليها عند بته بالطلبات الاصلية.

Cited

Texts it relies on