الأحكام

08/04/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 22 /2021

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
22/2021
التاريخ
08/04/2021
الرئيس
منال فارس
الأعضاء
كورديان، سعادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

رد مجلس العمل التحكيمي الدفع ببطلان الاستحضار سندا للمادة 445 اصول مدنية، وذلك لثبوت تحديد المدعي لطلباته ولتقديمه طلبات طارئة سندا للمادة 31 اصول محاكمات مدنية عدلت طلباته الاصلية، واوردها في قائمة لائحته الاخيرة سندا للمادة 454 اصول محاكمات مدنية. كما انه لا يجوز اعلان بطلان لعيب في الشكل الا بنص صريح او اذا شكل مخالفة لصيغة جوهرية سندا للمادة 59 من اصول المحاكمات المدنية، اذ ان المدعى عليها لم تثبت ضررا من جراء العيب الذي تشكو منه.

وقضى المجلس بالزام المدعى عليها بادخال بدل الساعات الاضافية في الاجر الشهري سندا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم رقم 7410 تاريخ 19/1/2012، وذلك لان المدعي يرتبط اداريا برئيسه المباشر ويتلقى منه التعليمات والاوامر بما فيها تلك المتعلقة بوجوب العمل لساعات اضافية، ولا يتحمل الاجير عدم مراعاة الاصول المفروضة قانونا لانه نفذ تعليمات رئيسه، وحدد المجلس قيمتها استنادا الى تقرير الخبير الذي بين جدولا بذلك، وبالتالي الزم المجلس المدعى عليها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة الناجم عن احتساب الساعات الاضافية.

كما قضى المجلس بادخال بدل الطعام في الاجر الشهري لاحتساب تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة الثالثة من القانون رقم 137 تاريخ 26/10/1999، لان استبدال قسيمة الطعام او الاعانة الغذائية ببدل نقدي يؤدي حكما الى اعتبارها من لواحق الاجر، ويخضع لضريبة الدخل ويدخل في احتساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي الزم المجلس المدعى عليها بدفع فرق تعويض نهاية الخدمة الناجم عن ادخال بدل الطعام ضمن الاجر الشهري.

كذلك رفض المجلس ادخال رسم اشتراك الكهرباء وبدل التأهيل الذي يتصف بالاستمرارية والشمول والثبات في الاجر الشهري، سندا للمادة 6 من المرسوم رقم 12351/2004، وقضى بالقيمة التي حددها تقرير الخبير.

كما قضى بالفائدة القانونية عن هذه المبالغ من تاريخ ابلاغ المدعى عليها الحكم حتى الدفع الفعلي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها