المادة 31
للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ
للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 8، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/31/