النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 31

المادة 31

للمدعي ان يتقدم بطلبات طارئة ترمي الى تصحيح الطلب الاصلي او اكماله او تعديل موضوعه او سببه.

المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/31/