الأحكام

14/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
90/2020
التاريخ
14/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وحق الدفاع، واعتبرت انه خلافا لادلاء المستدعي فان لائحة شهود الحق العام قد تليت علنا في جلسة المحاكمة، كما تليت كامل محاضر التحقيقات ووضعت موضع المناقشة العلنية، وانه يعود لمحكمة الجنايات الاستناد الى التحقيقات الاولية للتجريم دون استدعاء منظمي المحاضر للاستماع اليهم، بما لرئيس المحكمة من سلطة استنسابية طالما ان المتهم لم يطلب سماع اي متهم ولم يغفل طلبه.

وردت المحكمة السبب التمييزي المتعلق بمخالفة المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية لاصدار الحكم في غير موعده، معتبرة ان ذلك لا يعيب الحكم كما لا يعيبه صدوره دون حضور المتهم طالما انه تمكن من الطعن وقبل تمييزه، فلا ضرر عليه من هذا السبب التمييزي.

كذلك ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة، واعتبرت ان القرار المطعون فيه قد عرض الوقائع التي استقاها من مجمل التحقيقات، وتبين الادلة عليها توصلا الى التجريم ببيع المخدرات من نوع الحشيش والكوكايين (المادة 125 مخدرات)، وانه يعود لمحكمة الجنايات حق تقدير الادلة بسلطانها المطلق دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما لم يحصل تشويه للوقائع، واعتبرت القرار معللا تعليلا كافيا.

وردت المحكمة الادلاء بمخالفة قاعدة جوهرية بعدم توقيع كافة صفحات الحكم، معتبرة انه بعكس الادلاء المذكور فان صفحات الحكم كافة موقعة، وانه يتوجب بحسب المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية على المستدعي تبيان اسباب التمييز وتحديد ماهية المخالفة التي يدلي بحصولها في كل الاحوال.

وأبرمت القرار المطعون فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها