الأحكام

09/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2020

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
72/2020
التاريخ
09/04/2020
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
عيد، ابو خاطر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 147 و148 اصول المحاكمات الجزائية لحصول التبليغ لدى المختار وليس في عنوان المستدعي، معتبرة ان التبليغ المذكور لا علاقة له بالقرار الاتهامي وقد حصل بتاريخ لاحق لصدوره.

وردت ايضا الاسباب التمييزية مجتمعة القائمة على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات وسبق الادعاء، معتبرة ان الهيئة الاتهامية قد ارتكزت الى الادلة والتحقيقات لتعتبر فعل المدعى عليه يؤلف جناية المادة 639 عقوبات وليس جنحة المادة 636 عقوبات، لحصول السرقة بالدخول الى قاعة مقفلة بالحيلة، وان الهيئة الاتهامية قد عللت قرارها وعرضت الوقائع وصولا لاتهامه بجناية السرقة واحالته امام محكمة الجنايات، وان المستدعي لم يطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبالتالي يكون من غير المجدي البحث في الوصف القانوني المعطى من قبلها للفعل الجرمي.

وردت الادلاء بسبق الادعاء لاثارته لاول مرة في التمييز.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها