Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
72/2020
Date
09/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو خاطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 147 و148 اصول المحاكمات الجزائية لحصول التبليغ لدى المختار وليس في عنوان المستدعي، معتبرة ان التبليغ المذكور لا علاقة له بالقرار الاتهامي وقد حصل بتاريخ لاحق لصدوره.

وردت ايضا الاسباب التمييزية مجتمعة القائمة على مخالفة القانون وتشويه الوقائع والمستندات وسبق الادعاء، معتبرة ان الهيئة الاتهامية قد ارتكزت الى الادلة والتحقيقات لتعتبر فعل المدعى عليه يؤلف جناية المادة 639 عقوبات وليس جنحة المادة 636 عقوبات، لحصول السرقة بالدخول الى قاعة مقفلة بالحيلة، وان الهيئة الاتهامية قد عللت قرارها وعرضت الوقائع وصولا لاتهامه بجناية السرقة واحالته امام محكمة الجنايات، وان المستدعي لم يطعن في القرار الاستئنافي الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبالتالي يكون من غير المجدي البحث في الوصف القانوني المعطى من قبلها للفعل الجرمي.

وردت الادلاء بسبق الادعاء لاثارته لاول مرة في التمييز.

Cited

Texts it relies on