22/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 93/2020
- التاريخ
- 22/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو خاطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 530 معطوفة على المادة 6 اصول المحاكمات الجزائية، واعتبرت انه ليس ما يلزم قانونا توقيع كل صفحات الحكم من قبل الهيئة الحاكمة والكاتب، وانه يكفي ان يرد التوقيع في ختام الفقرة الحكمية.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة مبادىء المساواة والعدالة على اعتبار انه ليس من اسباب التمييز ولم يرد النص عليه في المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية، اضافة الى ان منح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات يعود تقديره لمحكمة الجنايات بسلطتها المطلقة دون رقابة محكمة التمييز، فلها ان تمنحه لبعض الاظناء دون الآخرين.
وردت المحكمة اخيرا السبب التمييزي القائم على مخالفة المادة 194 مخدرات بعدم منح المتهم المدمن الحق في طلب العلاج واحالته الى لجنة مكافحة الادمان، واعتبرت ان تطبيق المادة المذكورة يستوجب طلبا من المدمن، الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة فلا يكون ثمة انتقاص من حق الدفاع.
مُستشهد به