النص الكامل

قانون العقوبات نافذ

المادة 254

المادة 254

اذا اخذت المحكمة بالاسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة, فلها ان تخفض العقوبة الى حدها الادنى المبين في المواد ال 51 و 52 و53, ولها ان تبدل الغرامة من الحبس ومن الاقامة الجبرية, او ان تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجناحية الى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

Art. 254: Lorsque les circonstances attenuantes seront reconnures en faveur de l'auteur d'un delit, le tribunal pourra reduire la peine prevue jusqu'a son minimum legal determine aux 51, 52 et 53.

Il pourra aussi substituer l'amende a l'emprisonnement et a la residence forcee, ou convertir la peine delictuelle par decision motivee et hors le cas de recidive, en une peine contraventionnelle.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 76 تاريخ 26/12/1967, المادة 309 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 254 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244611/article/254/