23/04/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 102/2020
- التاريخ
- 23/04/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- عيد، ابو جودة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، واعتبرت بانه ليس هناك اذن لملاحقة المدعى عليه المحامي جزائيا بسبب نص المادة 79 المذكورة، وان الاذن المبرر في الملف هو اذن للتوكل ضده مما يشكل تشويها من قبل محكمة الاساس للوقائع ومضمون المستندات وخطأ في تطبيق المادتين 79 و94 محاماة. ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه، وبعد النقض اعتبرت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف ان دعوى الحق العام غير محركة اصولا بحق المدعى عليه لعدم وجود اذن بالملاحقة، وان ذلك يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي عدم سماع الدعوى وردها شكلا.
مُستشهد به