Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/04/2020

تمييز جزائي حكم رقم : 102 /2020

Court
تمييز جزائي
Number
102/2020
Date
23/04/2020
President
سهير الحركة
Members
عيد، ابو جودة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، واعتبرت بانه ليس هناك اذن لملاحقة المدعى عليه المحامي جزائيا بسبب نص المادة 79 المذكورة، وان الاذن المبرر في الملف هو اذن للتوكل ضده مما يشكل تشويها من قبل محكمة الاساس للوقائع ومضمون المستندات وخطأ في تطبيق المادتين 79 و94 محاماة. ونقضت المحكمة القرار المطعون فيه، وبعد النقض اعتبرت محكمة التمييز الحالة محل محكمة الاستئناف ان دعوى الحق العام غير محركة اصولا بحق المدعى عليه لعدم وجود اذن بالملاحقة، وان ذلك يشكل الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، فيقتضي عدم سماع الدعوى وردها شكلا.

Cited

Texts it relies on