07/10/2020
تمييز جزائي حكم رقم : 194 /2020
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 194/2020
- التاريخ
- 07/10/2020
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- ابو خاطر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي الاول لعدم مخالفة الفقرة الثالثة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، بعد التثبت من ان ما يثيره المميز تحت عنوان عدم صفته للادعاء بوجهه يرمي الى نفي التبعة الجرمية عنه، وهو امر يرتبط باساس النزاع ولا علاقة له بمفهوم البند الثالث من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.
وردت المحكمة السبب الثاني المتعلق بمخالفة القانون لناحية الدفع بسبق الادعاء وقوة القضية المحكوم بها، سندا الى الفقرة الاولى من المادة 8 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 73 من الاصول الجزائية، نتيجة ان الاستئناف امام الهيئة الاتهامية كان قد اقتصر على السبب الاستئنافي المتعلق بسبق الادعاء المدني من دون مسألة قوة القضية المحكوم بها، فلا يسعه اثارة سبب يتعلق بهذا الدفع تمييزا.
مُستشهد به